الفيض الكاشاني
1174
الوافي
النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » . 14024 - 3 الكافي - 4 / 510 / 16 / 1 بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه الكرخي قال : قلت للرضا ( ع ) المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال « يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد » . بيان : ينبغي حمله على ما إذا توقع حصوله وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقع . 14025 - 4 التهذيب - 5 / 486 / 381 / 1 أحمد عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فيسوي تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له يد من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال وأي شيء كسوة بمائة درهم هذا ممن قال اللَّه تعالى « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ( 1 ) . 14026 - 5 التهذيب - 5 / 238 / 141 / 1 محمد بن أحمد عن أبي
--> ( 1 ) البقرة / 196 .